· أدرج المشرع الجزائري اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ كحالة ﻣن ﺣﺎﻻت اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل بموجب المادة 66 من القانون رقم 9011 المتعلق بعلاقات العمل، ثم نص على أحكامها في المادة 68 دون أن يعطي تعريفا لها تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء أو حتى للاتفاقيات الجماعية التي تكفلت البعض منها بتحديد مفهومها، فحق اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ يعتبر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم الاجتماعي.